الحر العاملي
378
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب إلى أن قال : ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات ( 1 ) . 36 - باب حكم شرب الخمر عند العطش . ( 32170 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال : يشرب منه قوته . ( 32171 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله . ( 32172 ) 3 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا ، ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة .
--> تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب النجاسات ، وقد مر في الباب 30 من هذه الأبواب ، باب وجوب غسل أواني الخمر . الباب 36 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 116 / 502 . 2 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 126 / 1 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) . 3 - علل الشرائع : 478 / 1 .